responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 319


ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان [1] : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كلّ حال . ورواه الصدوق في العلل عن محمّد بن موسى عن الحميري عن أحمد بن محمّد مثله .
ومنها : رواية سماعة ، قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أُخذ السارق قطع من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قطع .
ومنها : رواية محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال : ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت رجله اليمنى ويده اليمنى سقط على جانبه الأيسر ، ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً ، قلت : جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ فقال : إنّ القطع ليس حيث رأيت ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلَّي ويعبد الله تعالى ، فقلت له : من أين تقطع اليد ؟ فقال : تقطع الأربعة الأصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ، فيغسل بها وجهه بها في الصلاة ، قلت : وهذا القطع من أوّل من قطع ؟ فقال : قد كان عثمان حسّن ذلك لمعاوية .
وغيرها من النصوص المتضمّنة للحكمة المذكورة .



[1] المصدر : الباب 11 ، الحديث 1 .

319

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست