responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 317


ومنها : خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : أُتي أمير المؤمنين عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكفّ وترك الإبهام لم يقطعها ، وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة ، وأمر بأيديهم أن تعالج ، فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتّى برؤوا فدعاهم ، فقال : إنّ أيديكم سبقتكم إلى النار ، فإن تُبتم وعلم الله منكم صدق النيّة ، تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنّة ، فإن لم تتوبوا ولم تفعلوا عمّا أنتم عليه جرّتكم أيديكم إلى النار .
ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار [1] : عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليهما . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري .
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ويقطع في وسط الكفّ ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع .
ومنها : رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامّة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة [2] .
ومنها : رواية معاوية بن عمّار ، قال أبو عبد الله عليه السلام : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام وتقطع الرجل عن المفصل ويترك العقب يطأ عليه .
ومنها : معتبرة سماعة [3] ، وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن



[1] الوسائل 18 : 495 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 6 .
[2] الوسائل 18 : 495 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 .
[3] الوسائل 18 : 495 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة .

317

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست