responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 310


ولايته .
وإنّما ذهب إلى القول الأوّل تمسّكاً بالإجماع والروايات الأربع كما مرّت ، إلَّا أنّ الإجماع لم يكن محصّلًا ولو كان لكان منقولًا وهو ليس بحجّة . فالعمدة في المقام الروايات ومن المؤيّدات عموم أدلَّة السرقة ، وخروجه من تحت الأنظار مشكوك فيه ، والأصل عدم التخصيص . إلَّا أنّه يمكن الخدشة في هذا الوجه كما مرّ بأنّ عموم أدلَّة السارق لو ثبت فيا ترى هل على نحو العلَّة المحدثة أو العلَّة المبقية أيضاً . فعلَّة وجوب القطع عنوان السارق فهو محدث لكن ليست مبقيّة ، بل تحتاج إلى مؤثّر آخر ، وكذا الكلام في التمسّك بقاعدة الإقرار . فإنّه من أوّل الأمر ثابت ، ولكن بعد الإنكار يحتاج إلى علَّة .
وأمّا أدلَّة القول بالسقوط فالعمدة رواية جميل بن درّاج مع ضمّ الدال ، والدُّراج من الحيوانات الطائرة ، ولمّا كان أبوه يمشي مثل ذلك الطائر فلقّب به والرواية بين جميل وبين الإمام عليه السلام فيها سقط ، إلَّا أنّ جميل من أصحاب الإجماع فلا يضرّ ذلك ، إلَّا أنّ في الرواية حبيب وقد ضعّف ، فالسند يكون مخدوشاً . ولا سيّما قد أعرض عنها الأصحاب .
ومنهم من تمسّك بالإجماع على القول بالسقوط وهو كما ترى ، وعملًا بالقياس على التوبة فإنّها تمحو الذنوب فكذلك الأنظار ، وأنت خبير بفساده فإنّ التوبة تنفع قبل الثبوت عند الحاكم في الإسقاط لا بعده ، لا سيّما والقياس باطل عندنا فأوّل من قاس إبليس .
وأمّا القول بالتفصيل بأنّ الإمام مخيّر بين العفو عنه أو إجراء الحدّ فدليله أوّلًا رواية البرقي وكذلك رواية طلحة إلَّا أنّه روايته لم يذكر فيها الإنكار بعد

310

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست