responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 309


التحالف من الطرفين كما هو مذكور في كتاب القضاء فتسقط الدعوى بالحلف ، وحينئذٍ لا بدّ أن نرى من الخارج دليلًا من الكتاب أو السنّة ، وإلَّا فنجري إحدى الأُصول العملية عند عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه ، وثمرة النزاع أنّه لو كانت وديعة فلا ضمان ، بخلاف السرقة فإنّه يضمن لأنّ يده يد أماني .
الفرع الثاني :
لو أقرّ مرّتين ثمّ رجع عن إقراره فما هو حكمه ؟ للمسألة صور : فإمّا أن يرجع تكذيباً أي يكذب قوله الأوّل ، أو جهلًا أي يدّعي الجهل ، أو نسياناً أي يدّعي النسيان ، فهل يسقط الحدّ بعد إنكاره مطلقاً أم لا يسقط ؟ لأنّه إنكار بعد إقرار فلا يسمع .
في المسألة حسب التتبّع ثلاثة أقوال :
قيل بعدم السقوط ، ذهب إليه من المتقدّمين والمتأخّرين الشهيدان والعلَّامة في بعض كتبه .
وقيل بالسقوط ، أي إنكاره اللاحق يمحي الإقرار السابق ، قاله الشيخ في النهاية وفي التهذيب والاستبصار ، إلَّا أنّ ابن إدريس الحلَّي قدس سره وإن قال بالسقوط أيضاً إلَّا أنّه لا من باب التبعيّة للشيخ كأصحابه ، بل لما لم يعمل بخبر الواحد كالسيّد المرتضى يقول بالسقوط ، فيرد عليه مع جريان الاستصحاب الذي يذهب إليه فيبقى الحدّ فكيف يسقط .
وقيل بتخيير الإمام عليه السلام ، وهذا ليس من القول كما مرّ ، لما عند الإمام المعصوم عليه السلام من الولاية المطلقة والعامّة ، وأنّ ولاية الفقيه رشحة من رشحات

309

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست