نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 303
مذكور في غالب أحاديث الرفع . والعبد كَلٌّ على مولاه ، فما لم يأذن له فلا أثر للإقرار فهو بحكم المكره . إلَّا أنّه أنت خبير أنّه لا يصدق في العرف المكره على العبد إلَّا في موارد قليلة فلم يكن مصداقاً للمستكره ، فلا مجال للتمسّك بأحاديث الرفع في المقام . نعم ، ربما يتمسّك برواية فضيل بن يسار وهو من أجلَّة الأصحاب وهي تدلّ على قطع يد العبد ، إلَّا أنّها معارضة برواية من فضيل نفسه تدلّ على القطع ، فإذا كان من قبيل الأمارتين المتعارضتين ، فيرجع حينئذٍ إلى المرجّحات الداخلية والخارجيّة ، وعند تكافؤهما ، فإمّا أن نقول بالتساقط أو التخيير على اختلاف المباني . والرجحان مع رواية عدم القطع لجبرانها بعمل الأصحاب ، ولمخالفتها للعامّة ، فإنّ أبا حنيفة وتلميذه قالا بالقطع كما هو المشهور بينهم ، وعلى فرض التساوي والتكافؤ فنقول بالتساقط ، فيرجع إلى الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو العقل وإلَّا فيرجع إلى الأُصول العمليّة ، وفي المقام تحكم قاعدة الدرء ( تدرء الحدود بالشبهات ) فلا يجوز القطع حينئذٍ ، لا سيّما مع اهتمام الشارع بمسألة الدماء كما ذكرنا ذلك تكراراً . وأمّا القول بالتفصيل بين المولى وغيره تمسّكاً برواية السكوني ، وأمّا التفصيل الآخر بين الإقرار عند الإمام وغيره ، فلا جدوى فيه لعدم حضور الإمام عليه السلام في عصرنا هذا ، فإنّه غائب عن الأنظار عجّل الله فرجه الشريف . فيبقى القول بالتفصيل الأوّل أو القول بعدم القطع ، والمختار كما عند المشهور من عدم القطع ، إلَّا إذا قلنا بقبول موثّقة السكوني إلَّا أنّه أعرض الأصحاب عنها فمن الصعب الأخذ بها .
303
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 303