responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > فرع - في العبد المبعّض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط الاختيار < / فهرس الموضوعات > فرع في العبد المبعّض :
لو قلنا بعدم أثر إقرار العبد فهل كذلك في العبد المبعّض ، فإنّه لو سرق مال الغير أو من مولاه فهل يقطع ؟
قيل : يقطع لعموم الإقرار في الأحرار ، وهذا وإن كان بعضه عبداً إلَّا أنّه بعضه الآخر حرّا ، إلَّا أنّ المختار كما هو ثابت في علم أُصول الفقه أنّه لا يتمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، وكذا الكلام في جانب العبوديّة في شمول أدلَّة عدم القطع في العبد . والإنصاف أنّ المقام من الشبهة ، وتدرء الحدود بالشبهات ، فلا تقطع يده .
اشتراط الاختيار :
ثمّ المحقّق الحلَّي في الشرائع بعد ذكر الحرّية يذهب إلى اشتراط الاختيار في تحقّق الإقرار ، والاختيار شرط مسلَّم سواء استدللنا على ذلك بأحاديث الرفع أو الموارد الخاصّة في الفقه كالبيع عن إكراه وشرب الخمر عن إكراه فإنّه لا يترتّب عليه الأثر إلَّا في الضمان .
ثمّ المحقّق يذكر فروعاً في المقام :
الأوّل : لو أقرّ عن كرهٍ وردّ العين ، فقال بالقطع ، والمسألة اختلافية في المذاهب السبعة فمن الأقوال عند العامّة عدم القطع مع ردّ العين ، وقيل يقطع إذ إرجاع العين قرينة على إقراره المكره ، وقيل بالتفصيل بين الأزمان السابقة وبين اللاحقة ، ففي صدر الإسلام حيث كان إيمان الناس أكثر من العصور المتأخّرة

304

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست