نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 302
مخصّصة في المقام ، فيقطع يد السارق إلَّا أن يكون مملوكاً ، وأخبار الآحاد يخصّص عمومات الكتاب الكريم كما ثبت في علم أُصول الفقه . وأمّا السنّة أي الروايات الأربعة فكلَّها مخدوشة سنداً أو دلالة ، فرواية أمير المؤمنين مرسلة ورواية يونس عن صالح وهو لم يعلم حاله كما فيها عن بعض أصحابنا فهي مرسلة أيضاً ، نعم إذا قيل بكون يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع فلا يضرّ جهالة من كان من بعده . ثمّ في دلالتها نقاش ، فإنّه ما الفرق بين مال المولى وغيره ، فإنّه إمّا سرقة وهو أخذ مال الغير مع فتح حرز بمقدار ربع دينار ، فيصدق على المولى وغيره ، وإمّا أن تكون غير سرقة فلا فرق بين المولى وغيره . كما يمكن حمل الرواية على عفو المولى فلا يقطع دون غيره . وأمّا رواية السكوني والفضيل فكذلك ترد الخدشة عليهما ، سنداً ودلالة . ثمّ رواية السكوني ويونس تقول بالتفصيل ، إلَّا أنّ المدّعى كلَّية القطع ودعوى الأعمّ لا يثبته الدليل الأخصّ كما هو ثابت في علم المناظرة . فتلخّص عدم عمومية الآية أوّلًا وضعف الروايات ثانياً ، فيشكل القول بالقطع أمام قول المشهور وهو عدم القطع في العبد فيتردّد الأمر بين القول بعدم القطع مطلقاً أو القول بالتفصيل بين المولى وغيره . ثمّ من يقول بعدم القطع تمسّكاً بحديث الرفع ( رفع أو وضع عن أُمّتي تسع . . ما استكروه عليه ) والكره عنوان ثانوي . وقيل بتواتر روايات الرفع معنى ، ثمّ ( رُفع ) مبني للمجهول فقيل المرفوع هو المؤاخذة ، وقيل تمام الآثار ، وقيل معظم الآثار . ثمّ قوله صلى الله عليه وآله : ( ما استكروه )
302
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 302