responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


التهذيب عن الإمام الصادق عليه السلام [1] ، والسند صحيح .
ومن قال بالقطع فتمسّكاً بآية السرقة والروايات العامّة ، فإنّ السارق والسارقة في الآية الشريفة جنس والألف واللام للاستغراق فيدلّ على العموم ، أو أنّه من المفرد المحلَّى بالألف واللام فيدلّ على العموم ، أو يستفاد عمومه من باب مقدّمات الحكمة ، فيكون المعنى كلّ سارق يجب قطع يده مطلقاً سواء كان حرّا أو عبداً .
وأمّا الروايات فأربع منها ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قطع يد العبد إلَّا أنّ الأولى منها مرسلة ورواية فضيل ويونس بن عبد الرحمن والسكوني .
إلَّا أنّه نقول في الجواب : أنّ الآية الكريمة لا يستفاد منها العموم ، فإنّ العمدة في آيات الأحكام أنّها نزلت لبيان أصالة التشريع لا الجهات الأُخرى من الإطلاق أو التقييد أو العموم أو الخصوص ، فيشكل حينئذٍ التمسّك بعموم الآية أو إطلاقها ، إلَّا إذا كانت القرائن دالَّة على ذلك ، مثلًا في قوله تعالى : * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [2] يستفاد كلّ بيع باعتبار الاستثناء الوارد فيه من تحريم الربا ، فإنّ الاستثناء إخراج من العموم ، فهذه قرينة تدلّ على العموم أو الإطلاق .
ثمّ المفرد المحلَّى بالألف واللام لا يدلّ على العموم كما هو المختار والثابت في أُصول الفقه عندنا . كما أنّ الألف واللام لم توضع للمعاني الاستغراقية ، بل ربما تكون للزينة أو المحبّة ونحو ذلك . كما لا تتمّ مقدّمات الحكمة فيما نحن فيه ، ثمّ لو دلّ على العموم فإنّه ما من عامّ إلَّا وقد خصّ ، فمثل رواية فضيل تكون



[1] الوسائل 18 : 532 .
[2] البقرة : 275 .

301

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست