نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 300
وما شابه كان مانعاً منه ، فعند الإقرار يزول المانع ، فيستصحب اليقين الأوّل . والحقّ عدم ذلك إذ التوبة تمحو الذنوب وتجعل الإنسان كيوم ولدته أُمّه ، فإقراره حكاية عمّا محاه الشارع ، فلا يقين حينئذٍ فكيف يستصحب . ومنها : للإقرار شرائط منها : العقل والبلوغ والاختيار والحرّية وفي الأخيرين كلام . فإنّه لا مجال لاشتراط الحرّية مع القول بالتفصيل بين الحرّ والعبد . فالمحقّق في الشرائع اختار الحرّية ، وكذلك شيخ الطائفة الشيخ الطوسي وتلامذته ، فإنّه لو سرق العبد فلا يترتّب الآثار من الحرمة والقطع والضمان ، فذهب المشهور إلى اشتراط الحرّية في تحقّق السرقة واختلفت العامّة أيضاً فمنهم من قال لا يقطع يد العبد من دون ذكر الحرمة والضمان ذهب إلى هذا الشيباني تلميذ أبي حنيفة ، وذهب تلميذه الآخر ضفر إلى القطع ، وقال ابن أبي ليلى بالتفصيل بأن يقطع يده ولا يضمن المال إذ العبد لمولاه ، وإقرار العبد بضرر المولى وأنّه من الإقرار في حقّ الغير ، فلا ينفذ ، نعم إنّما يقطع يده لصدق عنوان السرقة عليه . وللمذهب الزيدي هذه الأقوال أيضاً . أمّا الإمامية فالمشهور أنّه لا يقطع ، وقيل بالقطع ، وقيل بالتفصيل بأنّه لو أقرّ بسرقة مال الغير فيقطع ، أمّا لو أقرّ بسرقة مال مولاه فلا يقطع ، وقيل بالتفصيل بين الإمام وغيره فإنّ الإمام مخيّر بين القطع وغيره ، إلَّا أنّ هذا ليس بقول فإنّ الإمام المعصوم مخيّر على كلّ حال لولايته المطلقة العامّة . ثمّ من يقول بعدم القطع تمسّكاً برواية الفضيل بن يسار نقلها الشيخ في
300
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 300