نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 30
كانت أمينة كانت ثمينة ، ولمّا خانت هانت . أقول : وقد أجاب عنه علم الهدى السيّد المرتضى ببيتين من الشعر أيضاً على نفس الوزن والقافية . ثمّ قال المؤلَّف : ومنهم من قال : هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة ، فإنّ باب الجنايات ناسب أنّ تعظيم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلَّا يجني عليها ، إكراماً لبني آدم ، وتعظيماً لمكانته ورفعةً لحرمته ، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار ، لئلَّا يسارع الناس في سرقة الأموال ، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي العقول والألباب ، ولهذا قال تعالى : * ( جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ الله والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) * [1] أي مجازاة على صنيعهما السيّئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم ، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك : * ( نَكالًا مِنَ الله ) * أي تنكيلًا من الله بهما على ارتكاب هذا الجرم الشنيع الذي لا يلجأ إليه إلَّا النفوس الخبيثة التي رقّ دينها ، ونسيت مراقبة الله لها ، وباعت آخرتها بدنياها ، فتعدّت حدود الله من غير خوف ولا وجل ، وتجرّأت على أكل أموال الناس بالباطل . فكان من الحكمة أن يقسو عليها الشرع في أحكامه حتّى تردع عن غيّها وترجع عن أجرامها : * ( والله عَزِيزٌ ) * في انتقامه لا يغالب ، بل يقهر الجبّارين المعتدين : * ( حَكِيمٌ ) * في أمره ونهيه وشرعه وقدره ، وفيما يشرّعه من أحكام لعباده ، صيانةً لمصالحهم وحفظاً لأموالهم وأرواحهم ، وجلباً لسعادتهم في هذه الدنيا ، وتطهيراً للمجتمع من المفسدين والعابثين ، ولأنّ الأموال خلقت مهيّأةً