نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)
للانتفاع بها للخلق أجمع ، ثمّ الحكمة الأوّليّة حكمة فيها الاختصاص الذي هو الملك شرعاً ، وبقيت الأطماع متعلَّقة بها والآمال محوّمة عليها ، فتكفّها المروءة والديانة في أقلّ الخلق ، ويكفّها الصون والحرز عن أكثرهم ، فإذا أحرزها مالكها ، فقد اجتمع فيها الصون والحرز الذي هو غاية الإمكان للإنسان ، فإذا هتكا فشت الجريمة ، فعظمت العقوبة ، وإذا هتك أحد الصورتين وهو الملك وجب الضمان والأدب ، حتّى يرتدع المعتدون ، الذين لا يخافون الله واليوم الآخر ، فلعنة الله على السارق الخائن الذي يبذل الغالية الثمينة في الأشياء المهينة . قالوا : وقد بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل ذكر السارقة ، وبدأ بذكر الزانية في آية الزنى قبل ذكر الزاني ، لأنّ حبّ المال في قلوب الرجال أغلب منه في قلوب النساء ، فقدّم ذكر الرجال في السرقة ، ولأنّ شهوة الاستمتاع باللذّة على النساء أغلب منها على الرجال ، فقدّم ذكر النساء في آية الزنى ، والله أعلم . . والحدود تقام على كلّ من يقارف موجب الحدّ ، وله أن يحكم بما يريد ، ويفعل ما يشاء ، لأنّه مالك الملك ، فيعذّب من يشاء بعدله ، ويغفر لمن يشاء بجوده وكرمه ، وهو على كلّ شيء قدير . والله أعلم [1] . انتهى كلامه . وفي ( المحلَّى ) المسألة 2262 قال أبو محمّد رحمه الله : قال الله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ الله ) * فوجب القطع في السرقة بنصّ القرآن ونصّ السنّة وإجماع الأُمّة ، ثمّ اختلف الناس في مواضع من حكم السرقة نذكرها إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوّة إلَّا بالله [2] .
[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 206 . [2] المحلَّى 11 : 319 .
31
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 31