responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


تعالى ؟ قال : نعم ، سورة البقرة . قال : قد وهبت يدك بسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطَّل حدّا من حدود الله تعالى ؟ قال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع [1] .
ويرد على الاستدلال بهما :
أوّلًا : ضعف سندهما ، ولا جابر لهما .
ثانياً : محتملان للإقرار مرّة واحدة ، فيكونا بالنسبة إلى المرّتين مجملتان ، فتسقطان عن الاعتبار .
ثالثاً : لا يدلَّان على الرجوع بعد الإقرار .
رابعاً : الإجماع المدّعى كما ترى ، لا سيّما موهون بعدم مصير غير الشيخ إليه .
خامساً : ليس اختيار الإمام عليه السلام قولًا في المسألة ، فإنّ من حقّ ولاية الإمام العظمى ذلك .
فليس حينئذٍ إلَّا الأوّلان من الأقوال ، ومال صاحب الجواهر إلى الأوّل بقوله : لا يخلو من قوّة لما عرفت من قوّة دليله ، واحتمال المرسل مرسل جميل الرجوع بعد الإقرار مرّة والكلام في الرجوع بعد الإقرار مرّتين ، مع عدم إلجاء لضعف إرساله ، فإنّا لم نتحقّق النسبة المزبورة إلى الأشهر من القدماء . ولا إجماع الغنية ، وربما دعوة الإجماع من باب إلحاق ما نحن فيه بمسألة التوبة ،



[1] الوسائل 18 : 331 ، الباب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 3 .

291

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست