responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 292


حيث أنّه لو تاب قبل ثبوته عند الحاكم فإنّه يسقط الحدّ ، فيمكن أن يكون وجه النسبة المزبورة بناء حاكيها على عدم الفرق بين مسألتي التوبة والرجوع ، وقد صرّح جماعة من المزبورين بالسقوط مع التوبة ، ولكن قياس مع الفارق ففيه منع واضح وستعرف الكلام في التوبة إن شاء الله [1] .
وذهب السيّد الخوانساري في جامع المدارك [2] : ولكن مع الأشهريّة عند القدماء والمرسل المذكور يشكل الأخذ بالخلاف ، ولا أقلّ من الشبهة وتدرأ الحدود بالشبهات ، وهذا هو المختار .
ثمّ الكلام في اختيار الإمام المعصوم بين العفو وإجراء الحدّ ، وأمّا غيره كالنائب الخاصّ أو العامّ كالفقيه الجامع للشرائط ، فإن قلنا له ما للإمام عليه السلام فيلحق به ، وإلَّا فلا فائدة في التكلَّم فيه .
وقال السيّد الخميني في التحرير : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني ، والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولا يقطع ، ولو تاب وأنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو والقطع .
وفي اللمعة وروضتها : ( ولو رجع ) عن الإقرار بالسرقة اختياراً ( بعد الإقرار مرّتين لم يسقط الحدّ ) لثبوته بالإقرار السابق فلا يقدح فيه الإنكار كغيره من الحدود ( ويكفي في الغرم ) للمال المسروق ( الإقرار بعد مرّة واحدة لأنّه إقرار



[1] الجواهر 41 : 528 .
[2] جامع المدارك 7 : 254 .

292

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست