responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 290


يرفع إلى الإمام وذلك قول الله عزّ وجلّ : * ( والْحافِظُونَ لِحُدُودِ الله ) * [1] ، فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه [2] . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد .
وذهب جمع إلى سقوط الحدّ ، بل عن الفقيه الإجماع عليه ، بل قيل لعلَّه الأشهر بين القدماء كما ذهب إليه الشيخ في النهاية وكتابي الحديث ( الاستبصار والتهذيب ) والقاضي ( التقي الحلبي ) والسيّد ابن زهرة والفاضل العلَّامة في المختلف . تمسّكاً بمرسل جميل السابق : ( لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ) .
والقول الثالث في المسألة : هو التفصيل بين الإمام عليه السلام وغيره ، فإنّه مخيّر بين القطع والعفو كما عن الشيخ في الخلاف وموضع آخر من النهاية مدّعياً في الأوّل الإجماع عليه ، تمسّكاً بخبر طلحة بن زيد [3] : عنه عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام قال : حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين عليه السلام أقرّ عنده بالسرقة فقال له : إنّي أراك شابّاً لا بأس بهيئتك ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة . قال : قد وهبت يدك بسورة البقرة . قال : وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم تقم عليه بيّنة .
وخبر أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليه السلام : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ عنده بالسرقة ، فقال : أتقرأ شيئاً من كتاب الله



[1] التوبة : 112 .
[2] الوسائل 18 : 330 ، الباب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 3 .
[3] الوسائل 18 : 488 ، الباب 3 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 5 .

290

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست