نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 285
العقلاء بإقرارهم ، وللصحيح [1] وغيره [2] : « إذا أقرّ الرجل على نفسه أنّه سرق ثمّ جحد فأقطعه وإن رَغَم أنفه » . خلافاً للنهاية [3] والقاضي [4] والتقي [5] وابن زهرة [6] والفاضل في المختلف [7] فيسقط عنه القطع . ولعلَّه بين القدماء أشهر ، فقد ادّعى عليه في الغنية إجماع الإماميّة ، وبه صريح مرسلة جميل السابقة : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود » وللخلاف [8] وموضع آخر من النهاية [9] فللإمام الخيار بين قطعه والعفو عنه ، مدّعياً عليه في الأوّل الإجماع . ويدلّ عليه بعده الخبر [10] : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ عنده بالسرقة ، فقال : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال أشعث : أتعطل حدّا من حدود الله تعالى ؟ قال
[1] الوسائل 18 : 318 ، الباب 12 مقدّمات الحدود ، ذيل الحديث 1 . [2] الوسائل 18 : 318 ، الباب 12 مقدّمات الحدود ، الحديث 1 وهو موثّق . [3] النهاية : 718 . [4] المهذّب 2 : 544 . [5] الكافي في الفقه : 412 . [6] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 . [7] المختلف 2 : 771 . [8] الخلاف 2 : 472 ، المسألة 41 ، ولم نعثر على غيرها . [9] النهاية : 718 . [10] الوسائل 18 : 331 ، الباب 18 مقدّمات الحدود ، الحديث 3 .
285
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 285