responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 285


العقلاء بإقرارهم ، وللصحيح [1] وغيره [2] : « إذا أقرّ الرجل على نفسه أنّه سرق ثمّ جحد فأقطعه وإن رَغَم أنفه » .
خلافاً للنهاية [3] والقاضي [4] والتقي [5] وابن زهرة [6] والفاضل في المختلف [7] فيسقط عنه القطع .
ولعلَّه بين القدماء أشهر ، فقد ادّعى عليه في الغنية إجماع الإماميّة ، وبه صريح مرسلة جميل السابقة : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود » وللخلاف [8] وموضع آخر من النهاية [9] فللإمام الخيار بين قطعه والعفو عنه ، مدّعياً عليه في الأوّل الإجماع .
ويدلّ عليه بعده الخبر [10] : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ عنده بالسرقة ، فقال : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال أشعث : أتعطل حدّا من حدود الله تعالى ؟ قال



[1] الوسائل 18 : 318 ، الباب 12 مقدّمات الحدود ، ذيل الحديث 1 .
[2] الوسائل 18 : 318 ، الباب 12 مقدّمات الحدود ، الحديث 1 وهو موثّق .
[3] النهاية : 718 .
[4] المهذّب 2 : 544 .
[5] الكافي في الفقه : 412 .
[6] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .
[7] المختلف 2 : 771 .
[8] الخلاف 2 : 472 ، المسألة 41 ، ولم نعثر على غيرها .
[9] النهاية : 718 .
[10] الوسائل 18 : 331 ، الباب 18 مقدّمات الحدود ، الحديث 3 .

285

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست