responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 284


واعترضه بعض الأفاضل بأنّه إذا حكم عليه السلام بقطعه مع عدم الإقرار بالسرقة بمجرّد إحضار المسروق فمع الإقرار مرّتين واختصاره أولى .
وهو حسن إن قالوا بالأصل ، وإلَّا كما هو الظاهر من جملة من العبائر المحرّرة لمحلّ النزاع فلا ، إذ إلحاق الفرع بالأصل فرع قبوله لا من دونه ، وبناء الفخر على ذلك في الاعتراض .
ومنه يظهر جواب آخر عن الصحيح بل وعن التعليل فأنّ مقتضاه سيّما بمعونة ما فيه من التشبيه قطعه بمجرّد الردّ ولو من دون إقرار ، وقد عرفت خروجَه عن محلّ النزاع ، وأنّه لا قائل به من الأصحاب إلَّا أن يقال بمنع دلالة الردّ على السرقة مجرّداً عن الإقرار ، وقياسه على القيء إنّما هو بمعونته وبعد ضمّه إليه لا على الإطلاق .
( ولو أقرّ مرّتين تحتّم القطع ) ، ولا يجوز العفو عنه ، ولو أنكر ورجع عنه ، وفاقاً للمبسوط [1] والحلَّي [2] ، وعليه الفاضلان في الشرائع [3] والقواعد [4] والإرشاد [5] ، والشهيدان في اللمعتين [6] ، وربما نُسب إلى الأكثر .
وفيه نظر لما سيظهر ، لاستصحاب بقاء التحتّم ، وعموم ما دلّ على أخذ



[1] المبسوط 8 : 4 و 40 .
[2] السرائر 3 : 490 .
[3] الشرائع 4 : 163 .
[4] القواعد 2 : 270 .
[5] إرشاد الأذهان 2 : 184 .
[6] الروضة البهيّة 9 : 278 .

284

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست