نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 284
واعترضه بعض الأفاضل بأنّه إذا حكم عليه السلام بقطعه مع عدم الإقرار بالسرقة بمجرّد إحضار المسروق فمع الإقرار مرّتين واختصاره أولى . وهو حسن إن قالوا بالأصل ، وإلَّا كما هو الظاهر من جملة من العبائر المحرّرة لمحلّ النزاع فلا ، إذ إلحاق الفرع بالأصل فرع قبوله لا من دونه ، وبناء الفخر على ذلك في الاعتراض . ومنه يظهر جواب آخر عن الصحيح بل وعن التعليل فأنّ مقتضاه سيّما بمعونة ما فيه من التشبيه قطعه بمجرّد الردّ ولو من دون إقرار ، وقد عرفت خروجَه عن محلّ النزاع ، وأنّه لا قائل به من الأصحاب إلَّا أن يقال بمنع دلالة الردّ على السرقة مجرّداً عن الإقرار ، وقياسه على القيء إنّما هو بمعونته وبعد ضمّه إليه لا على الإطلاق . ( ولو أقرّ مرّتين تحتّم القطع ) ، ولا يجوز العفو عنه ، ولو أنكر ورجع عنه ، وفاقاً للمبسوط [1] والحلَّي [2] ، وعليه الفاضلان في الشرائع [3] والقواعد [4] والإرشاد [5] ، والشهيدان في اللمعتين [6] ، وربما نُسب إلى الأكثر . وفيه نظر لما سيظهر ، لاستصحاب بقاء التحتّم ، وعموم ما دلّ على أخذ