نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 286
وما يدريك ما هذا ، إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو عنه ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام فإن شاء عفى وإن شاء قطع » وقريب منه آخر [1] . والإجماع موهون بعد قائل به سواه ، والخبران بعد الإغماض عمّا في سندهما ليس فيهما التخيير بعد الرجوع ، بل ظاهرهما ثبوته للإمام مطلقاً ولو لم يرجع ، ولا قائل به ، إلَّا أن يُقيّدا بصورة الرجوع بالإجماع . والمسألة محلّ تردّد كما هو ظاهر التحرير [2] وغيره ، وللتوقّف فيها مجال ، ولكن مقتضاه المصير إلى القول الثاني لبناء الحدود على التخفيف واندرائها بالشبهات . وظاهر الأصحاب عدم الفرق هنا بين الرجوع والتوبة ، فمن أسقط القطع حتماً أو تخييراً في الأوّل أسقطه في الثاني ، ومن قال بالعدم قال به في المقامين » [3] . وهاهنا فروع :
[1] الوسائل 18 : 488 ، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 4 . [2] التحرير 2 : 231 . [3] رياض المسائل 10 : 184 - 189 .
286
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 286