responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 286


وما يدريك ما هذا ، إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو عنه ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام فإن شاء عفى وإن شاء قطع » وقريب منه آخر [1] .
والإجماع موهون بعد قائل به سواه ، والخبران بعد الإغماض عمّا في سندهما ليس فيهما التخيير بعد الرجوع ، بل ظاهرهما ثبوته للإمام مطلقاً ولو لم يرجع ، ولا قائل به ، إلَّا أن يُقيّدا بصورة الرجوع بالإجماع .
والمسألة محلّ تردّد كما هو ظاهر التحرير [2] وغيره ، وللتوقّف فيها مجال ، ولكن مقتضاه المصير إلى القول الثاني لبناء الحدود على التخفيف واندرائها بالشبهات .
وظاهر الأصحاب عدم الفرق هنا بين الرجوع والتوبة ، فمن أسقط القطع حتماً أو تخييراً في الأوّل أسقطه في الثاني ، ومن قال بالعدم قال به في المقامين » [3] .
وهاهنا فروع :



[1] الوسائل 18 : 488 ، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 4 .
[2] التحرير 2 : 231 .
[3] رياض المسائل 10 : 184 - 189 .

286

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست