نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 283
( نعم لو ردّ السرقة بعينها ) بعد الإقرار ( قطع ) وفاقاً للنهاية [1] وجماعة ممّن تبعه ، للصحيح [2] : « عن رجل سرق سرقة فكابر عنها ، فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب ، ولأنّ ردّها قرينة على السرقة كما يكون القيء على الشرب قرينة » . وفيهما نظر : لعدم دلالة الخبر على وقوع الضرب على الإقرار ، بل ظاهر السؤال أنّه علم سرقته ببيّنة أو إقرار ، وإنّما ضُرب على ردّ المال ، منع دلالة الردّ على السرقة لأنّه أعمّ منها بلا شبهة ، كما أنّ القيء أعمّ من الشرب أيضاً . والقول بدلالته عليه على تقدير تسليمه إنّما هو للرواية لا لوضوح الدلالة لما عرفت ما فيه من المناقشة ، فقياسه عليه مع ضعفه مع الفارق ، فلا يصلح حجّة . ( و ) لذا ( قيل ) كما عن الحلَّي [3] : إنّه ( لا يقطع لتطرّق الاحتمال ) بكونه عنده بالابتياع أو بالإيداع ( هو أشبه ) بأُصول المذهب ، ودرء الشبهة للحدّ ، مع سلامتها كما عرفت عن المعارض . وإليه ذهب أكثر المتأخّرين ومنهم فخر المحقّقين [4] ، وقد أجاب عن الصحيح بعدم دلالته على الإقرار مرّتين ولا مرّة .