responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 282


وفي الجميع بُعد وإن أفتى بالأخير جماعة ، قيل : لأنّ الحقّ لا يعدوهما . ويحتمل العدم بناءً على أنّه لا عبرة بإقرار العبد أصلًا .
وفيه نظر فإنّ عدم العبرة به إنّما هو لحقّ سيّده ، فإذا صدّقه فكأنه أسقطه وكان كما إذا قام البيّنة عليه .
ثمّ إنّ عدم قبول إقراره إنّما هو بالإضافة إلى قطعه خاصّة ، وأمّا بالإضافة إلى الغرامة فيقبل ويتبع بالسرقة بعد الحرّيّة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلَّة ، للعموم ، مع انتفاء المعارض بالكلَّيّة .
وهل يقطع حينئذٍ ؟ وجهان : من ارتفاع المانع ، ومن اندرائه ابتداءً فتستصحب ، ولعلّ هذا أقرب للشبهة الدارئة .
ويتفرّع على اشتراط الاختيار أنّه ( ولو أقرّ بال‌ ) سرقة لل‌ ( ضرب لم يجز أن يقطع ) للأصل والنصوص .
منها زيادة على ما يأتي : الخبر [1] : « من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه » .
وفي آخر [2] : « إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا قطع على أحد يخوّف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلَّا أن يعترف ، فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف » .
وظاهر أنّ المراد من الاعتراف فيه ما وقع منه طوعاً لا خوفاً فيكون الاستثناء منقطعاً ، فتأمّل .



[1] الوسائل 18 : 497 ، الباب 7 حدّ السرقة ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 18 : 498 ، الباب 7 حدّ السرقة ، الحديث 3 .

282

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست