responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


إقرار في حقّ الغير وهو المولى فلا يكون مسموعاً ، ولخصوص الصحيح [1] : « إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع » .
وبهذه الأدلَّة يخصّص عموم الصحيح [2] : « من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله تعالى مرّة واحدة ، حرّا كان أو عبداً ، حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به على نفسه ، كائناً من كان ، إلَّا الزاني المحصن » ، مع منافاته الإجماع على اعتبار المرّتين في سائر الحدود ، وموافقته التقيّة كما عرفته ، فيحتمل الحمل عليها .
وبه يُجاب عن الصحيح [3] الآخر الذي لا يحتمل التخصيص : « العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة أنّه سرق قطعه وإذا أقرّت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها » .
والشيخ [4] حمله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة .
وربما حُمل على محامل أُخر ، منها : أن يكون فاعل « قطعه » و « قطعها » من جرى اسمه من العامّة في مجلسه ، ويكون المعنى أنّه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره .
ومنها : أنّ المراد بالعبد والأمة عبد الله تعالى وأمته .
ومنها : أنّ المراد إذا انضاف إليه إقرار المولى .



[1] الوسائل 18 : 532 ، الباب 35 حدّ السرقة ، الحديث 1 .
[2] الوسائل 18 : 343 ، الباب 32 مقدّمات الحدود ، الحديث 1 .
[3] الوسائل 18 : 487 ، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 2 .
[4] الاستبصار 4 : 244 ، الحديث 2 .

281

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست