responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 28


الآية قبل ذكر السارقة ، وفي آية الزنى بدأ بذكر الزانية قبل الزاني ، لأنّ حبّ المال عند الرجال أغلب من النساء ، والسرقة تقع من الرجال أكثر من النساء ، لذلك بدأ بذكر الرجال في حدّ السرقة ولمّا كانت شهوة الاستمتاع على النساء أغلب فصدّرها تغليظاً لتروع شهوتها ، وإن كانت قد ركب فيها لكنّها إذا زنت ذهب الحياء كلَّه ، ولأنّ الزنى في النساء أمرّ ، وهو لأجل الحبل أضرّ ، ولأنّ العار في النساء الحقّ إذ موضعهن الحجب في البيوت ، والصيانة في المنازل . فقد ذكرهن في آية الزنى تغليظاً واهتماماً . وقد جعل الله تعالى حدّ السرقة قطع اليد وهو العضو الذي يتناول المال ، ويأخذه عقوبة له ، ولم يجعل حدّ الزنى ، قطع الذكر ، مع أنّه العضو الذي باشر الفاحشة به واتّصل بالأُنثى ، لأنّه يوجد للسارق مثل اليد التي قطعت ، فإن انزجر بها اعتاض بالثانية ، ووجد عوضاً عنها ، ولكن لا يوجد للزاني ذكر مثله ، فإذا قطع لا يعتاض بغيره ، ولا يجد عضواً يسدّه مسدّه . وأيضاً ، لأنّ قطع الذكر فيه إبطال النسل ، وليس في قطع اليد إبطاله . فضرره على المجتمع أخطر ، وقوله تعالى : * ( فَاقْطَعُوا ) * القطع معناه الإبادة والإزالة ، ولا يجب القطع إلَّا بوجود أوصاف تعتبر في السارق ، وفي الشيء المسروق ، وفي الموضع المسروق منه ، وفي صفته [1] .
جاء أيضاً في الفقه على المذاهب الأربعة بعنوان ( طعن الملاحدة ) قال :
لقد أثار الملاحدة شبهة على حدّ السرقة ، وطعنوا في أحكام القرآن الكريم وقالوا : لو نفّذنا حدّ السرقة لشوّهنا نصف المجتمع ، وقضينا على عدد كبير من



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 154 .

28

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست