نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 27
الجنايات بخمسمائة دينار ، حتّى تحترم فلا يجنى عليها ، أمّا في باب السرقة فلمّا خانت الأمانة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار ، لئلَّا يسارع الناس في سرقة الأموال . ولهذا علَّل الله تعالى قطع اليد في السرقة بقوله عزّ وجلّ : * ( جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ الله ) * أي تقطع مجازاةً على صنيعهما الشيء في أخذهم أموال الناس بأيديهم ، فناسب أن يقطع العضو الذي استعانا به على ذلك : * ( نَكالًا مِنَ الله ) * أي تنكيلًا من الله بهما على ارتكاب ذلك الفعل ، وعبرة لغيرهما ، فإنّ قطع اليد يفضح صاحبه طول حياته ، ويجلب له الخزي والعار ، ويسقطه في نظر المجتمع . وهو أجدر العقوبات بمنع السرقة ، وتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم . ومعنى الآية الكريمة أنّ كلا من السارق والسارقة يجب قطع أيديهما ، فإذا سرق الذكر حرّا أو عبداً تقطع يده ، وإذا سرقت الأُنثى تقطع يدها ، لأنّ كلا من الذنبين يقع من كلّ منهما ، فأراد الله زجر كلّ منهما : * ( والله عَزِيزٌ ) * لا يغالب ولا يقهر : * ( حَكِيمٌ ) * فيما يفعله ويشرعه ، فهو يضع الحدود والعقوبات بحسب الحكمة التي توافق المصلحة ، وتطهّر المجتمع من المنكرات والمفاسد ، وتجلب له السعادة والأمان . وذكر الله تعالى حدّ السرقة في كتابه العزيز ونصّ عليه ووضّحه ، كما ذكر حدّ الزنا أيضاً لأهمّية كلّ منهما للمجتمع ، ونصّ على ذكر الذكر والأُنثى فيهما ، وإن كانت الأحكام الشرعيّة مشتركة بينهما عند الإطلاق ، وتغليب وصف الذكورة ، وضمائرها في الكلام ، إلَّا ما خصّ الشرع به الرجال كالإمامة والقتال للتأكيد ، وحتّى لا يظنّ ظانّ أنّ حدّ السرقة والزنا ، كما كان في الرجال أظهر كان الحدّ على الرجال دون النساء وإنّما بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر السارق في هذه
27
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 27