responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 278


إلى اعتبار الإقرار مرّتين .
وثانياً : إنّهما موافقتان لعموم ما دلّ على نفوذ الإقرار فالترجيح معهما ، فالنتيجة أنّ القول بثبوت حدّ السرقة بالإقرار مرّة واحدة هو الصحيح [1] . انتهى كلامه رفع الله مقامه .
إلَّا أنّ الإشكال الأوّل يندفع بأنّ التقيّة باعتبار الحكم الرسمي عند صدور الرواية فربما كانت العامّة عندئذٍ تقول بكفاية المرّة الواحدة ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال .
والإشكال الثاني أنّه ما من عام إلَّا وقد خصّ نفي السرقة يشترط أن يكون الإقرار مرّتين للتسالم والإجماع والروايات الواردة في المقام ، ثمّ ما ورد في الصحيحتين إنّما هو باعتبار الإقرار عند الإمام وهنا من يقول بالتفصيل بين الإمام وغيره تمسّكاً بهذه الروايات فلا تدلّ على كفاية المرّة الواحدة مطلقاً .
ثمّ قال قدس سره : وأمّا الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرّة واحدة .
وفي الهامش قال : وذلك لأنّ الإقرار مرّة واحدة يكفي في الأموال بلا إشكال ولا خلاف لعموم دليل نفوذ الإقرار وعدم وجود مقيّد في البين .
ثمّ قال في المتن : يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والحرّية فلو أقرّ العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع .
وقال في الهامش : في قوله : فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون : ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم . وفي قوله : وإن شهد عليه شاهدان قطع : بلا خلاف ولا إشكال ، بل



[1] تكملة المنهاج 1 : 39 .

278

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست