responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 277


المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة .
وقال في الهامش : الوجه في ما ذهب إليه المشهور أمران :
الأوّل : دعوى التسالم على أنّ الحدّ لا يثبت بالإقرار مرّة واحدة ، ويردّها ما تقدّم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون إجماعاً في المسألة وكاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام غاية الأمر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب .
الثاني : عدّة روايات منها : مرسلة جميل بن درّاج . . وصحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام . . ومنها رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام . . ومنها ما عن دعائم الإسلام عن عليّ عليه السلام . ثمّ يناقش الروايات بضعف سندها بأنّ ثلاثاً منها ضعيفة سنداً اثنان منها بالإرسال وواحدة منها بعليّ بن سندي والرابعة ضعيفة دلالةً وهي صحيحة أبان حيث إنّه ليس فيها إلَّا الإشعار بذلك وأمّا الدلالة والظهور فلا . معارضة بصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع ، وصحيحته الثانية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة حرّا كان أو عبداً حرّةً كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلى أن قال فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله ، فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها ؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وحمل الشيخ الطوسي قدس سره ذلك على التقيّة .
وفيه : أوّلًا : إنّه لا وجه لذلك ، فإنّ أكثر العامّة على ما في المغني ذهبوا

277

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست