نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 279
ادّعي عليه الإجماع ، وتدلّ على ذلك صحيحة الفضيل بن يسار . . لكنّها معارضة بصحيحته الأُخرى المتقدّمة وبصحيحة ضريس عن أبي جعفر عليه السلام . . ولكن بما أنّ هاتين الصحيحتين موافقتان لأكثر العامّة على ما في المغني فتحملان على التقيّة ، فالمرجع هو العمل على طبق الصحيحة السابقة ، وعلى تقدير الإغماض عن ذلك فالطائفتان تسقطان من جهة المعارضة ، فلا دليل على القطع ، لأنّ عموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم لا يشمل المقام ، نظراً إلى أنّ إقرار العبد إقرار في حقّ الغير وهو المولى . ثمّ قال : نعم يثبت بإقراره الغرم ، وفي الهامش : وذلك لعموم نفوذ الإقرار ، غاية الأمر أنّه يتبع به عبد العتق . وفي اللمعة وروضتها : ( أو الإقرار مرّتين مع كمال المقرّ ) بالبلوغ والعقل ورفع الحجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال والفلس بالنسبة إلى تنجيزه ( وحرّيته واختياره ) فلا ينفذ إقرار الصبي وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون مطلقاً ولا السفيه في المال ولكن يقطع وكذا المفلس لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر ، ولا العبد بدون موافقة المولى ، لتعلَّقه بمال الغير ، أمّا لو صدّقه فالأقرب القطع وثبوت المال ، وبدونه يتبع بالمال إذا أعتق وأيسر ولا المكره فيهما لا في المال ولا في القطع - ( ولو ردّ المكره ) على الإقرار ( السرقة بعينها لم يقطع ) على الأقوى ، لأنّ وجود العين في يده لا يدلّ على السرقة . والإقرار وقع كرهاً فلا يعتدّ به . وقيل : يقطع لأنّ ردّها قرينة السرقة كدلالة قيء الخمر على شربها ، ولحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ، لأنّه
279
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 279