responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 26


الاصطلاح هي أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم مضروبة من حرز بمكان أو حافظ لا شبهة فيه خفيّة ، أمّا العقل والبلوغ فلأنّ الجناية لا تتحقّق بدونهما . ولا بدّ من التقدير في الحال ليظهر الخطر لأنّ القليل منه لا تتحرّك إليه النفوس ، ثمّ يدخل في بيان مما يثبت به السرقة ، ثمّ حدّ القطع ، وغير ذلك من المسائل فراجع .
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : أمّا حدّ السرقة فقد بيّنه الله تعالى بقوله في كتابه العزيز فقال : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ الله والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) * [1] .
وفي الهامش : حدّ السرقة من الحدود الثابتة بالكتاب والسنّة ، وإجماع الأُمّة فذكر الله تعالى حدّه في الآية الكريمة . وأمر بقطع يد السارق ذكراً كان أو أُنثى ، عبداً أو حرّا ، مسلماً أو غير مسلم . صيانةً للأموال وحفظاً لها . ولقد كان قطع يد السارق معمولًا به في الجاهليّة قبل الإسلام ، فلمّا جاء الإسلام أقرّه وزاد عليه شروطاً معروفة . كالقسامة والدية وغيرهما من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه في الجاهلية ، وزيادات هي من تمام المصالح للإنسانيّة . .
وقد لعن رسول الله صلَّى الله عليه ( وآله ) وسلم السارق الذي يبذل اليد الثمينة الغالية في الأشياء الرخيصة المهينة ، وقد اعترض بعضهم على هذا الحكم ، وقال : كيف يحكم بقطع يد قيمتها في الدية خمسمائة دينار في ثلاثة دراهم ؟ وأجابوا عليه : بأنّ اليد لمّا كانت أمينة كانت ثمينة ، ولمّا خانت هانت ، وقالوا : إنّ ذلك من أسرار أحكام الشريعة الغرّاء . لأنّ الشارع جعل قيمة اليد في باب



[1] المائدة : 38 .

26

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست