نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 267
قيل : ويقرّبه إمكانه توهّم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس أنّه لا قطع ما لم يتكرّر السرقة . ولكنّ الإنصاف بعد هذين الحملين ، ولعلَّه لذا لم يجب الشيخ عنهما في الكتابين إلَّا بالحمل على التقيّة قال : لموافقتها لمذهب بعض العامّة . وربما يشير إليه الموثّق [1] كالصحيح بفضالة ، عن أبان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ، عن مولانا الصادق عليه السلام إنّه قال : « كنت عند عيسى بن موسى فأُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل ليسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقولون في الزاني إذ أقرّ على نفسه أربع مرّات ؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني » . وهو أيضاً ظاهراً في اعتبار الإقرار مرّتين هنا من حيث جعل السارق بمنزلة الزاني ، بناءً على أنّ الزنا لمّا كان بين اثنين يشترط فيه الأربعة كما ورد في بعض الأخبار في البيّنة ، فيكون لكلّ منهما إقراران ، ففي السرقة أيضاً لا بدّ من إقرارين ، ولعلّ هذا إلزام عليهم بما يعتقدونه من الاستحسانات . قيل : مع أنّه موافق للعلَّة الواقعيّة هذا مع ظهور الدلالة فيه عليه من وجه آخر وهو أنّ صدره ظاهر في قطعهم السارق بالإقرار ولو مرّة فقوله عليه السلام في ذيله : « وما يمنعكم إذا أقرّ إلى آخره » إن حُمل على ظاهره من عدم قطعهم بالإقرار مرّتين نافى ذيله صدره ، فينبغي أن يُحمل على أنّ المراد ما يمنعكم أن
[1] الوسائل 18 : 488 ، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 4 .
267
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 267