نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 266
ونحوه الثاني [1] المروي في التهذيب [2] في باب حدّ الزنا ، وهو أوضح من الأوّل سنداً ، إذ ليس فيه إلَّا عليّ بن السندي ، وقد قيل بحسنه بخلافه لتضمّنه عليّ ابن حديد الضعيف بالاتّفاق والإرسال بعده ، لكنّه لجميل بن درّاج المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . خلافاً للمحكي عن المقنع [3] فقطع للعموم وإطلاق ما دلّ على القطع بالسرقة من النصوص وخصوص الصحيح [4] : « إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه واحدة عند الإمام قطع » ونحوه آخر يأتي ذكره ، مع ضعف المعارض بما مرّ . وهو حسن لولا ما مرّ من الجابر ، وبه يترجّح على المقابل فيخصّ به العموم ، وكذا الإطلاق يقيّد به ، والصحيحان يصرفان به عن ظاهرهما باحتمال أن يكون معنى القطع فيهما قطعه عن الإقرار ثانياً كما روي [5] « إنّ سارقاً أقرّ عند مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فانتهره فأقرّ ثانياً ، فقال : أقررت مرّتين ، فقطعه » وهو حجّة أُخرى على المختار ، وبالجابر المتقدّم يجبر ما فيه من الضعف أو الإرسال ، أو يكون متعلَّق الظرف بالسرقة فيكون مطلقاً في عدد الإقرار ، بل مجملًا كما صرّح به شيخ الطائفة [6] .
[1] الوسائل 18 : 488 ، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 6 . [2] التهذيب 10 : 8 ، الحديث 21 . [3] في المختلف ( 2 : 771 ) نسب هذا القول للصدوق في المقنع بشرط أن يكون الإقرار عند الإمام ، وما عثرنا عليه في المقنع ( الصفحة 47 ) لا يدلّ عليه . [4] الوسائل 18 : 488 ، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 3 . [5] مستدرك الوسائل 18 : 122 ، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 1 . [6] الاستبصار 4 : 250 ، الحديث 2 .
266
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 266