responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 268


تشترطوا في القطع بالإقرار وقوعه مرّتين بمناسبته لاعتبار تعدّده أربعاً في الزنا .
هذا ولو سلَّم خلوصهما عن جميع ذلك فهما شاذّان لا عامل بهما حتّى الصدوق رحمه الله لظهورهما في اشتراط وقوع الإقرار مرّة عند الإمام في الاكتفاء بها وأنّه ليس مطلقاً ، ولم يقل به الصدوق رحمه الله لاكتفائه بها مطلقاً ، فتأمّل جدّاً .
نعم في المختلف [1] احتمل العمل بهما ، والفرق بين الإقرار عند الإمام فمرّة وعند غيره فمرّتين بوجه لا يصلح له سنداً ، هذا مع أنّ الاحتمال ليس بقول .
وكذا قول المقنع بما مرّ ليس بمستحقّ وإن حُكي عنه في المختلف وغيره ، فقد قال بعض الأفاضل بعد نقل حكايته عنه : لم أره فيما عندي من نسخه .
وعلى هذا يتقوّى الإجماع الظاهر والمدّعى ، ويتعيّن القول الذي اخترناه قطعاً ، مضافاً إلى تأيّده زيادة على ما مضى بالاستقراء لاتّفاق الفتاوى على اعتبار المرّتين في جميع الحدود ما عدا الزنا ، مع بناء الحدود على التخفيف ودرأها بالشبهة الحاصلة في المسألة من الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة ولا أقلّ منها » [2] .



[1] المختلف 2 : 771 .
[2] رياض المسائل 10 : 181 - 184 .

268

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست