نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 268
تشترطوا في القطع بالإقرار وقوعه مرّتين بمناسبته لاعتبار تعدّده أربعاً في الزنا . هذا ولو سلَّم خلوصهما عن جميع ذلك فهما شاذّان لا عامل بهما حتّى الصدوق رحمه الله لظهورهما في اشتراط وقوع الإقرار مرّة عند الإمام في الاكتفاء بها وأنّه ليس مطلقاً ، ولم يقل به الصدوق رحمه الله لاكتفائه بها مطلقاً ، فتأمّل جدّاً . نعم في المختلف [1] احتمل العمل بهما ، والفرق بين الإقرار عند الإمام فمرّة وعند غيره فمرّتين بوجه لا يصلح له سنداً ، هذا مع أنّ الاحتمال ليس بقول . وكذا قول المقنع بما مرّ ليس بمستحقّ وإن حُكي عنه في المختلف وغيره ، فقد قال بعض الأفاضل بعد نقل حكايته عنه : لم أره فيما عندي من نسخه . وعلى هذا يتقوّى الإجماع الظاهر والمدّعى ، ويتعيّن القول الذي اخترناه قطعاً ، مضافاً إلى تأيّده زيادة على ما مضى بالاستقراء لاتّفاق الفتاوى على اعتبار المرّتين في جميع الحدود ما عدا الزنا ، مع بناء الحدود على التخفيف ودرأها بالشبهة الحاصلة في المسألة من الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة ولا أقلّ منها » [2] .