نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 265
يا أسود أنت سارق ؟ فقال : نعم يا مولاي . ثمّ قال ثانية : يا أسود أنت سارق ؟ فقال : نعم يا مولاي . قال : إن قلتها ثالثة قطعت يمينك يا أسود ، أنت سارق ؟ قال : نعم ، فقطع يمين الأسود [1] . ولكن يرد على الاستدلال به : أوّلًا : إعراض الأصحاب عنها ، بل وضعف السند للإرسال . ثانياً : ذهب المشهور إلى عدم حجّية إقرار العبد ولو عشراً في العبد لأنّه إقرار في حقّ الغير أي المولى فيكون بضرره فلا يسمع إقراره . وفي رياض المسائل : « الفصل الثالث : في ثبوت الموجب له . ( يثبت الموجب ) للقطع ( بالإقرار ) به ( مرّتين أو بشهادة عدلين ) بلا خلاف ولا إشكال ، للعمومات ، وخصوص ما يأتي من بعض الروايات . و ( لو أقرّ مرّة ) واحدة ( أغرم ) الذي أقرّ به بلا خلاف ، ولكن ( لم يقطع ) كما قطع به الأصحاب على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر بل فيه عن الخلاف [2] التصريح بالإجماع ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرين ولو بالشهرة . المروي أحدهما [3] هنا في الخلاف والتهذيب [4] : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود » .
[1] المستدرك ، الباب 33 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 11 عن الخرائج للراوندي . [2] الخلاف 2 : 472 ، المسألة 40 . [3] الوسائل 18 : 487 ، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 1 . [4] التهذيب 10 : 129 ، الحديث 132 .
265
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 265