responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 264


للإجمال [1] .
وخامساً : في الخبر أنّه لو أقرّ عند الإمام مرّة يقطع ، وبهذا قيل بالتفصيل بين الإقرار عند الإمام فيكفي وعند غيره فمرّتان ، وهذا احتمال بعيد كما أشار إليه صاحب الجواهر قائلًا : وأبعد من ذلك ما عن المختلف من احتمال مخالفة الإقرار عند الإمام الإقرار عند غيره ، لأنّ الإنسان يحترز عند الإمام ويتحفّظ من الإقرار بما يوجب العقوبة بل غالباً إنّما يقرّ عنده إذا أقرّ عند غيره ، فلهذا يقطع بالإقرار مرّة واحدة عنده [2] .
وقيل بالتفصيل أيضاً بين العبد وغيره ، إنّه في العبد إنّما يقطع لو أقرّ ثلاثاً ، تمسّكاً برواية الأصبغ ، المرويّة عن كتاب التحصين للسيّد رضيّ الدين بن طاوس رحمه الله عن كتاب نور الهدى للحسن بن أبي طاهر عن الأصبغ أنّه أتى أمير المؤمنين عليه السلام جماعة بعبد أسود موثّق كتافاً وقالوا : جئناك بسارق ، فقال



[1] الجواهر 41 : 523 ، ( نعم في صحيح الفضيل عن الصادق عليه السلام : إذا أقرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة قطع ) معتضداً بإطلاق ما دلّ على القطع به ، أو على مطلق الحدّ وبعموم ما دلّ على حجّيته إلَّا أنّه قاصر عن مقاومة ما عرفت خصوصاً بعد عدم تقييده بكون الإقرار عند الإمام كما هو المحكي عن القاتل وموافقته للمحكي عن العامّة كما أشعر به خبر عثمان بن عيسى ، وبعد احتمال تعلَّق الظرف بالسرقة فيكون مجملًا في عدد الإقرار ، ويقرّبه إمكان توهّم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس أنّه لا قطع ما لم تتكرّر السرقة ، أو يكون بمعنى القطع عن الإقرار ثانياً ، كلّ ذلك مع بناء الحدود على التخفيف ولذا تدرأ الحدود بالشبهات فما عساه يظهر من بعض الناس من الميل إلى العمل بالصحيح المزبور في غير محلَّه .
[2] الجواهر 41 : 523 .

264

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست