نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 263
وليس بحجّة ، والإجماع المحصّل منه نادر وهو كالمعدوم والمنقول منه يلحق بالظنّ المطلق أو من الظنّ المطلق . وأمّا من قال بكفاية المرّة الواحدة ، فتمسّكاً بصحيحة الفضيل [1] : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال عليه السلام : إن أقرَّ [ الرجل ] الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام عليه السلام قطع . وفيه : ( إذا أقرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة قطع ) . ويؤيّده بإطلاق ما دلّ على القطع بالإقرار أو على مطلق الحدّ ، وبعموم ما دلّ على حجّية الإقرار ثانياً . وكأنّما يلزم التعارض بين الطائفتين من الأخبار : الأُولى التي تقول بالإقرار مرّتين وتمسّك بها المشهور ، والثانية التي تقول بكفاية المرّة الواحدة . فقيل : لا تقاوم الثانية الأُولى . أوّلًا : لمرجّحاتها سنداً ودلالة . وثانياً : لإعراض الأصحاب عنها . وثالثاً : لموافقتها التقيّة فإنّ بعض العامّة من ذهب إلى كفاية المرّة الواحدة كما أشعر به خبر عثمان بن عيسى . ورابعاً : يحتمل تعلَّق الظرف بالسرقة أي قوله عليه السلام : ( على نفسه بالسرقة ) فيكون حينئذٍ مجملًا في عدد الإقرار ، كما يذكر صاحب الجواهر قدس سره وجوه أُخرى
[1] الوسائل 18 : 488 ، الباب 3 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 .
263
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 263