responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 263


وليس بحجّة ، والإجماع المحصّل منه نادر وهو كالمعدوم والمنقول منه يلحق بالظنّ المطلق أو من الظنّ المطلق .
وأمّا من قال بكفاية المرّة الواحدة ، فتمسّكاً بصحيحة الفضيل [1] : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال عليه السلام : إن أقرَّ [ الرجل ] الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام عليه السلام قطع . وفيه : ( إذا أقرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة قطع ) .
ويؤيّده بإطلاق ما دلّ على القطع بالإقرار أو على مطلق الحدّ ، وبعموم ما دلّ على حجّية الإقرار ثانياً .
وكأنّما يلزم التعارض بين الطائفتين من الأخبار : الأُولى التي تقول بالإقرار مرّتين وتمسّك بها المشهور ، والثانية التي تقول بكفاية المرّة الواحدة .
فقيل : لا تقاوم الثانية الأُولى .
أوّلًا : لمرجّحاتها سنداً ودلالة .
وثانياً : لإعراض الأصحاب عنها .
وثالثاً : لموافقتها التقيّة فإنّ بعض العامّة من ذهب إلى كفاية المرّة الواحدة كما أشعر به خبر عثمان بن عيسى .
ورابعاً : يحتمل تعلَّق الظرف بالسرقة أي قوله عليه السلام : ( على نفسه بالسرقة ) فيكون حينئذٍ مجملًا في عدد الإقرار ، كما يذكر صاحب الجواهر قدس سره وجوه أُخرى



[1] الوسائل 18 : 488 ، الباب 3 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 .

263

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست