responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 262


ومنها : خبر أبان بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام : كنت عند عيسى بن موسى فأُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقولون في الزنى إذا أقرّ على نفسه أربع مرّات ؟ قال : نرجمه ، قلت : فما يمنعكم من السارق إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعون فيكون بمنزلة الزاني .
وجه الاستدلال وتقريبه : كأنّما يقال في الزنا يشترط في الشهادة أربعة عدول ، وكذلك الإقرار لا بدّ من أربع مرّات حتّى يكون الجلد أو الرجم ، فكأنما كلّ واحد من الإقرار بمنزلة شاهد من البيّنة ، وحينئذٍ ما المانع من اعتبار المرّتين في السارق ليكونا بمنزلة الشاهدين كالإقرار أربعاً في الزنا المنزل منزلة الشهود أربعاً . وبهذا الوجه ذهب بعض إلى اعتبار المرّتين في الإقرار في جملة من الحدود التي تثبت بالشاهدين .
ولكن هذا من الاستحسانات الظنّية ، وأنّه من القياس الباطل وتنقيح المناط المخرج الذي ليس بحجّة عندنا ، فلا يصحّ الاعتماد على مثل هذه الوجوه العقليّة في الشرعيّات والتعبّديات . نعم ، ربما الوارد في الرواية من باب ( ألزموهم بما التزموا به ) فتأمّل .
الثالث : الإجماع والشهرة ، ففي كشف اللثام نسبة القول بالإقرار مرّتين في القطع إلى الأصحاب ، وعن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، بل صاحب الجواهر يقول : لم أجد فيه خلافاً محقّقاً ، وإن حكي عن المقنع الشيخ الصدوق الاجتزاء بالمرّة الواحدة في القطع لو أقرّ عند الإمام .
والإجماع والشهرة كما ترى ، فإنّ الشهرة الفتوائيّة من الظنّ المطلق

262

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست