responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


واللواط إنّما يثبت بالإقرار لو أقرّ أربع مرّات ، وفي ضمان المال لو أقرّ مرّة واحدة ، وأمّا في السرقة فذهب المشهور أنّه يثبت القطع بالإقرار مرّتين ، وقيل بكفاية المرّة الواحدة .
والعمدة في المقام معرفة أدلَّة القوم .
فقد استدلّ المشهور بوجوه :
الأوّل : بالعمومات والمطلقات ، إلَّا أنّها إنّما تدلّ على حجّية أصل الإقرار كقوله عليه السلام ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) [1] ، ولا تدلّ على التعدّد .
الثاني : الروايات الخاصّة في الباب :
منها : مرسلة جميل بن درّاج [2] ، محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام : لا يقطع حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود .
وقال في حديث آخر : لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم .
والرواية الأولى وإن كانت ضعيفة السند للإرسال إلَّا أنّها أُجبرت بعمل الأصحاب كما قيل .
ومنها : أنّ سارقاً أقرّ عند أمير المؤمنين عليه السلام فانتهره ، فأقرّ ثانياً ، فقال : أقررت به مرّتين ، فقطعه .



[1] الوسائل ، الباب 3 من كتاب الإقرار ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 18 : 483 ، الباب 3 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 - 6 .

261

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست