responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 260


بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ ) * [1] .
ومن الروايات : رواية مسعدة بن صدقة .
إلَّا أنّه قيل : لا يخلو عن إشكال خصوصاً مع ملاحظة عطف الاستبانة على قيام البيّنة ، ولعلّ الاستبانة شاملة للشياع المفيد للاطمئنان إلَّا أن يدّعى الإجماع [2] .
وقال الإمام الخميني في التحرير : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّة واحدة لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ولا بشاهد ويمين [3] .
وفي اللمعة وروضتها ( المسألة السابعة : تثبت السرقة بشهادة عدلين ) مفصّلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط [4] .
الثاني : الإقرار ، إلَّا أنّه في الشرع المقدّس والإثبات القضائي حجّته قاصرة على المقرّ دون غيره ، وإنّه [5] يختلف باختلاف الموارد ، فإنّه في الزنا



[1] الطلاق : 2 .
[2] جامع المدارك 7 : 150 .
[3] تحرير الوسيلة 2 : 488 ، القول في ما يثبت به .
[4] اللمعة 9 : 276 .
[5] قال الشيخ الطوسي في المبسوط ( 2 : 369 ) إنّ الإقرار إخبار عن حقّ واجب عليه ، وإخبار الرجل عن حقّ واجب على غيره لا يثبت إلَّا بشهادة ، وهذا ليس بشهادة فلا يثبت بها الحقّ . ونحوه العلَّامة في التذكرة وفخر المحقّقين في الإيضاح والمحقّق الكركي في جامع المقاصد وابن فهد في المهذّب البارع والأردبيلي في مجمع الفائدة وغيرهم .

260

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست