نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 260
بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ ) * [1] . ومن الروايات : رواية مسعدة بن صدقة . إلَّا أنّه قيل : لا يخلو عن إشكال خصوصاً مع ملاحظة عطف الاستبانة على قيام البيّنة ، ولعلّ الاستبانة شاملة للشياع المفيد للاطمئنان إلَّا أن يدّعى الإجماع [2] . وقال الإمام الخميني في التحرير : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّة واحدة لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ولا بشاهد ويمين [3] . وفي اللمعة وروضتها ( المسألة السابعة : تثبت السرقة بشهادة عدلين ) مفصّلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط [4] . الثاني : الإقرار ، إلَّا أنّه في الشرع المقدّس والإثبات القضائي حجّته قاصرة على المقرّ دون غيره ، وإنّه [5] يختلف باختلاف الموارد ، فإنّه في الزنا
[1] الطلاق : 2 . [2] جامع المدارك 7 : 150 . [3] تحرير الوسيلة 2 : 488 ، القول في ما يثبت به . [4] اللمعة 9 : 276 . [5] قال الشيخ الطوسي في المبسوط ( 2 : 369 ) إنّ الإقرار إخبار عن حقّ واجب عليه ، وإخبار الرجل عن حقّ واجب على غيره لا يثبت إلَّا بشهادة ، وهذا ليس بشهادة فلا يثبت بها الحقّ . ونحوه العلَّامة في التذكرة وفخر المحقّقين في الإيضاح والمحقّق الكركي في جامع المقاصد وابن فهد في المهذّب البارع والأردبيلي في مجمع الفائدة وغيرهم .
260
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 260