نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 25
تأمر بأشدّ العذاب لمن سرق في الطرقات أو الشوارع ، وسرقة الكنائس كانت تستوجب الأشغال الشاقّة أو القتل وسائر الاختلاسات الطفيفة كانت قصاصاتها صارمة . ولم تتغيّر هذه النظامات حتّى سنة 1789 بعد الثورة . وتغيّرت ثانيةً سنة 1810 وسنة 1832 أُجريت فيها تغييرات جديدة ، وأُلغي القصاص بالقتل في السرقة . ولمّا كانت السرقة في عرف المتشرّعين تقتضي أخذ الشيء ونقله كان ينبغي أن تكون المسروقات أشياء منقولة ، وأمّا اختلاس الأشياء غير المنقولة فيدخل في أبواب جنائية أخرى . ومن شأن الشرائع المحافظة على حقوق التملَّك ومقاصة كلّ من تعدّى عليها ، فلذلك وضعت فيها قوانين ونظامات مستوفاة في هذا الباب ثمّ يذكر المصنّف الأقسام إلى صغرى وكبرى وأقسام أخرى مفصّلًا ، وكذلك السرقة الأدبية وسرقة الشعراء وغيرها . وجاء في دائرة المعارف لفريد وجدي [1] : ( سرق ) منه الشيء وسرق الشيء يسرقه سرقاً وسرقةً وسَرْقة وسَرِقَة وسَرَقاناً ، أخذه خفية من حرز فهو ( سارق جمعه سرقة وسُرّاق ) . . ( السرقة ) اختلف في نصاب السرقة الذي تقطع من أجله اليد ، فقال أبو حنيفة ديناراً وعشرة دراهم أو قيمة أحدهما ، وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم ، وقال الشافعي هو ربع دينار ثمّ يذكر المصنّف أحكام من السرقة ويقول : السرقة في