نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 257
محرّماً فيستحقّ التعزير . ثمّ يذكران 0 فروعاً أو مسائل في المقام كما أشار إليها سيّدنا الأُستاذ كقولهما : ( ولو تكرّر منه ) النبش ( وفات الحاكم تعزيره جاز قتله ) لمن قدر عليه من حيث إفساده . وقد روي أنّ عليّاً عليه الصلاة والسلام أمر بوطء النبّاش بالأرجل حتّى مات ، ولو سرق من القبر غير الكفن فلا قطع ، لأنّه ليس بحرز له ، والعمامة من جملة الكفن المستحبّ فتعتبر معه في القيمة على الأقوى ، لا كغيره كغير الكفن من الأموال التي توجد في القبر فإنّها لا توجب القطع لو سرقت لأنّها ليست محرزة كما ذهب إليه العلَّامة من أنّ العمامة ليست من الكفن استناداً إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنّها ليست من الكفن ، لأنّ الظاهر أنّه يريد أنّها ليست من الكفن الواجب بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها ، مع الإجماع على أنّها منه . ثمّ الخصم للنبّاش : الوارث إن كان الكفن منه ، والأجنبي إن كان منه . ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم ، ومن ثمّ لو ذهب الميّت بسيل ونحوه وبقي الكفن رجع إلى أصله وهو الوارث إن كان الكفن منه . والأجنبي إن كان منه . والحاكم إن كان من بيت المال [1] .