responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 256


والسيّد ابن زهرة في المراسم والشيخ الطوسي في النهاية [1] ، إلَّا أنّ صاحب الجواهر قدس سره يقول : ولكن لم أقف عليه كذاك في شيء ممّا حضرني من النصوص . نعم ، في ثلاث روايات تدلّ على قتل النبّاش بالوطء بالأقدام في ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام أيّام حكومته المباركة ، إلَّا أنّه يرد عليها الخدشة في السند والدلالة .
أمّا السند فهي من المرسلات ، وأمّا الدلالة فليس فيها يفوت السلطان ولم يجر عليه الحدّ ، وكذلك التكرار ، إلَّا أن يقال استفيد التكرار من صيغة المبالغة في ( النبّاش ) .
ثمّ يرد أيضاً أنّ عبارة المحقّق في الشرائع في قوله ( كان له قتله للردع ) لا يدلّ على وجوب القتل كما هو الظاهر ، وحكي عن المفيد وسلَّار أيضاً ، للقول بالتخيير بين القتل وغيره ، فإنّ من الأقوال في المسألة أن يكون الإمام مخيّراً . إلَّا أنّ المحكي عن الشيخ إيجاب قتله ، ولا وجه له إلَّا الاقتصار على ما ورد في النصوص المرسلة في الباب ، وهي المروي عن قضايا أمير المؤمنين علي عليه السلام من قتل نبّاش بالوطء بالأقدام ، ونحوه مرسل ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا ، ومرسل أبي يحيى الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام .
وفي اللمعة وروضتها : ( ويعزّر النبّاش ) سواء أُخذ أم لم يؤخذ ، لأنّه فعل



[1] الجواهر 41 : 520 ، ( ولو تكرّر منه الفعل وفات السلطان ) كما عن المقنعة والمراسم والنهاية ، أو أُقيم عليه الحدّ كما عن التهذيب والاستبصار والجامع ( كان قتله للردع ) لغيره عن الفساد

256

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست