نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 258
الفرع الثالث : هل القبر حرز لغير الكفن ؟ ذهبنا في صدق الحرز إلى نظر وصدق العرف ، فإنّ القبر إنّما كان حرزاً للكفن عرفاً ، كما لو كان الكفن في دار عليها غلق ، فإنّه أيضاً في حرز ، وأمّا غير الكفن كما لو ألبس الميّت من غير الكفن أو وضع معه شيء كحليّ فسرق لم يقطع لعدم صدق الحرز الذي هو من أركان تحقّق السرقة . نعم ، يرد الخلاف في ملحقات الكفن كالعمامة للرجل ، فلو سرقت فهل يلحق بالكفن ، فإذا كان بمقدار النصاب تقطع يد السارق ، أو يلحق بغير الكفن ؟ ذهب العلَّامة قدس سره في القواعد إلى عدم القطع بناءً على أنّها ليست من الكفن ، إلَّا أنّ صاحب الجواهر أشكل عليه قائلًا : وإن كان فيه ما تقدّم في كتاب الطهارة من أنّها منه ، وإن لم تكن واجبة إذ أنّها من القطعات المستحبّة في الكفن ولذا نفيت عن الكفن في بعض النصوص [1] .
[1] الوسائل ، باب 2 من أبواب الكفن ، الحديث 1 ، 10 و 12 من كتاب الطهارة .
258
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 258