responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 258


الفرع الثالث :
هل القبر حرز لغير الكفن ؟
ذهبنا في صدق الحرز إلى نظر وصدق العرف ، فإنّ القبر إنّما كان حرزاً للكفن عرفاً ، كما لو كان الكفن في دار عليها غلق ، فإنّه أيضاً في حرز ، وأمّا غير الكفن كما لو ألبس الميّت من غير الكفن أو وضع معه شيء كحليّ فسرق لم يقطع لعدم صدق الحرز الذي هو من أركان تحقّق السرقة .
نعم ، يرد الخلاف في ملحقات الكفن كالعمامة للرجل ، فلو سرقت فهل يلحق بالكفن ، فإذا كان بمقدار النصاب تقطع يد السارق ، أو يلحق بغير الكفن ؟
ذهب العلَّامة قدس سره في القواعد إلى عدم القطع بناءً على أنّها ليست من الكفن ، إلَّا أنّ صاحب الجواهر أشكل عليه قائلًا : وإن كان فيه ما تقدّم في كتاب الطهارة من أنّها منه ، وإن لم تكن واجبة إذ أنّها من القطعات المستحبّة في الكفن ولذا نفيت عن الكفن في بعض النصوص [1] .



[1] الوسائل ، باب 2 من أبواب الكفن ، الحديث 1 ، 10 و 12 من كتاب الطهارة .

258

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست