نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 255
الفرع الثاني : ولو نبش ولم يأخذ الكفن عُزّر ؛ لارتكابه الفعل المحرّم ، وكلّ معصية لم يذكر لها حدٌّ شرعيٌّ ، فإنّه يعزّر فاعلها بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة ، أضف إلى ذلك ما ورد في المرسل وغيره [1] كما قاله صاحب الجواهر ، إلَّا أنّهما ليسا نصّين في ما ذكر . ولو تكرّر منه الفعل وفات السلطان كان له قتله للردع . بيان ذلك : أراد الإسلام سلامة المجتمع الإسلامي ، فلا يرضى بنشر وترويج الفحشاء والمنكر وإشاعة الفساد ، بل يقطع جذور الفساد ، فمن يرتكب الجريمة ، فإنّه يجري عليه الحدّ الشرعي ليرتدع أوّلًا وليكون عبرةً للآخرين ، فإذا فعل مرّةً أُخرى ، فإنّه يقام عليه الحدّ ، ولكن إذا تكرّر لثلاث مرّات وقيل لأربع مرّات فإنّه يقتل ، إذ بعمله هذا يدلّ على أنّه غير قابل للإصلاح ، وسيلوّث المجتمع بفساده المتكرّر ، كما ورد في النصوص ذلك ، وربما ما ذكرناه يكون من الحكمة في القتل ، وكذلك لو تكرّر منه الفعل كالسرقة ، ولم يقع بيد السلطان والحاكم الشرعي والحكومة الإسلامية حتّى يجري عليه الحدّ ، فإنّه يقتل أيضاً للردع لغيره عن الفساد وسلامة المجتمع من لوث المعصية والجريمة . ذهب إلى الفرض الأوّل الشيخ الطوسي عليه الرحمة في التهذيب والاستبصار ، كما في الجامع ، وذهب إلى الفرض الثاني الشيخ المفيد في المقنعة
[1] الوسائل ، الباب 19 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 13 - 16 .
255
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 255