responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 255


الفرع الثاني :
ولو نبش ولم يأخذ الكفن عُزّر ؛ لارتكابه الفعل المحرّم ، وكلّ معصية لم يذكر لها حدٌّ شرعيٌّ ، فإنّه يعزّر فاعلها بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة ، أضف إلى ذلك ما ورد في المرسل وغيره [1] كما قاله صاحب الجواهر ، إلَّا أنّهما ليسا نصّين في ما ذكر .
ولو تكرّر منه الفعل وفات السلطان كان له قتله للردع .
بيان ذلك : أراد الإسلام سلامة المجتمع الإسلامي ، فلا يرضى بنشر وترويج الفحشاء والمنكر وإشاعة الفساد ، بل يقطع جذور الفساد ، فمن يرتكب الجريمة ، فإنّه يجري عليه الحدّ الشرعي ليرتدع أوّلًا وليكون عبرةً للآخرين ، فإذا فعل مرّةً أُخرى ، فإنّه يقام عليه الحدّ ، ولكن إذا تكرّر لثلاث مرّات وقيل لأربع مرّات فإنّه يقتل ، إذ بعمله هذا يدلّ على أنّه غير قابل للإصلاح ، وسيلوّث المجتمع بفساده المتكرّر ، كما ورد في النصوص ذلك ، وربما ما ذكرناه يكون من الحكمة في القتل ، وكذلك لو تكرّر منه الفعل كالسرقة ، ولم يقع بيد السلطان والحاكم الشرعي والحكومة الإسلامية حتّى يجري عليه الحدّ ، فإنّه يقتل أيضاً للردع لغيره عن الفساد وسلامة المجتمع من لوث المعصية والجريمة .
ذهب إلى الفرض الأوّل الشيخ الطوسي عليه الرحمة في التهذيب والاستبصار ، كما في الجامع ، وذهب إلى الفرض الثاني الشيخ المفيد في المقنعة



[1] الوسائل ، الباب 19 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 13 - 16 .

255

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست