responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 24


السرقة مشجوباً عند جميع الشعوب ، لاعتبارهم إيّاه جناية مستحقّة للقصاص ومستجلبة للعار ، وفي شريعة موسى عليه السلام كانت سرقة الناس تقاصّ بالقتل وسرقة الأشياء تقاصّ بالجزاء النقدي أو غيره . وشريعة دراكون كانت تأمر بعذاب السارق أشدّ العذاب . ثمّ غيّرها سولون فجعل قصاص السرقة بالجزاء النقدي ، وأمّا رومية فكانت تختلف قصاصاتها بحسب صفة الجناية ، فالسرقة العلنية كانت تقاصّ بضرب السياط وباستبعاد السارق إذا كان حرّا والرقيق يطرحونه من أعلى الصخر التربياني وكثيراً ما كانوا يقاصّون السارق في أيام الإمبراطورين الأوّلين بقطع اليدين أو القتل ولمّا وضعت الشريعة الرومانيّة الجديدة أبطلت هذه العذابات كلَّها .
ولبثت عقابات السارقين في أوروبا كثيرة الاختلال حتّى المدّات الأخيرة ، فبعضهم كان يكثر من الصرامة من السارق ، ففي إنكلترا كانت الشرائع صارمة بحقّ السارقين ، وبقيت كذلك مدّةً طويلةً حتّى أنّهم كانوا يقاصّون بالقتل من سرق شيئاً قيمته أكثر من شلين واحد ، أو من سرق شيئاً من محلّ مأهول أو ماشية ، إلَّا أنّ المجالس كانت تلطف هذه الشريعة عند إنفاذها ، وقد استبدلتها الآن بشرائع ألطف كالنفي والحبس والجزاء النقدي وما شاكلها . وأمّا عند الفرنسويّين فمع أنّ الفرنك أو الغلبة لم يكونوا يقاصون السرقة والقتل إلَّا بالجزاء النقدي ، رأوا فيما بعد أنّ ميل الأهالي شديد إلى ارتكاب الجنايات حتّى التزموا وقاية للأنفس والأملاك ، بأن يقاصوا الذين يسرقون على الطرقات العمومية أو في البيوت بالشنق ، وسارقي الكنائس بقطع الأعضاء أو سمل الأعين . ومن ارتكب السرقة ثلاث دفعات كان يقاص بالقتل ، وكانت نظاماتهم من سنة 1534 إلى سنة 1731

24

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست