responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 247


قتله أو قطع يده ورجله فما نعلم له حجّة إلَّا أن يكونوا رأوه محارباً وليس ها هنا دليل على أنّه محارب أصلًا لأنّه لم يخف طريقاً ، فليس له حكم المحارب ودماؤنا حرام فدم النبّاش حرام وبالله تعالى التوفيق [1] .
وفي ( المغني ) ( مسألة ) قال : ( وإذا أخرج النبّاش من القبر كفناً قيمته ثلاثة دراهم قطع ) روي عن ابن الزبير أنّه قطع نبّاشاً وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشعبي والنخعي وحمّاد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة والثوري لا قطع عليه لأنّ القبر ليس بحرز لأنّ الحرز ما يوضع فيه المتاع للحفظ والكفن لا يوضع في القبر لذلك ، ولأنه ليس بحرز لغيره فلا يكون حرزاً له ، ولأنّ الكفن لا مالك له لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون ملكاً للميّت أو لوارثه وليس ملكاً لواحد منهما ، لأنّ الميّت لا يملك شيئاً ، ولم يبقَ أهلًا للملك ، والوارث إنّما ملك ما فضل عن حاجة الميّت ، ولأنه لا يجب القطع إلَّا بمطالبة المالك أو نائبه ولم يوجد ذلك . ولنا قول الله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [2] ، وهذا سارق فإنّ عائشة قالت : سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ، وما ذكره لا يصحّ فإنّ الكفن يحتاج إلى تركه في القبر دون غيره ويكتفي به في حرزه ألا ترى أنّه لا يترك الميّت في غير القبر من غير أن يحفظ كفنه ويترك في القبر وينصرف عنه وقولهم إنّه لا مالك له ممنوع بل هو مملوك للميّت لأنّه كان مالكاً له في حياته ولا يزول ملكه إلَّا عمّا لا حاجة به إليه ، ووليّه يقوم مقامه في المطالبة كقيام وليّ الصبيّ في الطلب بماله .



[1] المحلَّى 11 : 330 .
[2] المائدة : 38 .

247

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست