نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 246
مستأمن ، ثمّ إذا سرق مستأمن أو معاهد ، وإذا سرق مسلم مال ذمّي ، وسرقة آلات اللهو ، والمختلس ، وجاحد الوديعة ، والمنتهب والخائن ، وإذا تغيّر الشيء المسروق ، وسرقة ما ليس بمال ، وإذا ادّعى السارق أنّه ملكه ، وسرقة الخيمة ، والسرقة من الغنيمة وبيت المال وغيرها من المصاديق ، فراجع . وفي ( المحلَّى ) 2267 مسألة : هل على النبّاش قطع أم لا ؟ قال أبو محمّد : اختلف الناس في النبّاش فقالت طائفة : عليه القتل ، وقالت طائفة : تقطع يده ورجله ، وقالت طائفة : تقطع يده فقط ، وقالت طائفة : يعزّر أدباً ولا شيء عليه غير ذلك ، وأمّا من رأى عليه القتل فكما حدّثنا حمام . . وأمّا من رأى قطع يده ورجله فكما روينا بالسند المذكور إلى ابن جريج . . وأمّا من رأى قطع يده فقط فكما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزّاق . . قال أبو محمّد : والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق أنّ كلّ هذا لا معنى له لكن الفرض ما افترض الله تعالى ورسوله عليه السلام الرجوع إليه عند التنازع إذ يقول تعالى : * ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرَّسُولِ ) * [1] . . الآية ففعلنا فوجدناه تعالى يقول : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [2] ، ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوجب القطع على من سرق بقوله عليه السلام : ( لو سرقت فاطمة بنت محمّد لقطع محمّد يدها ) ووجدنا السارق في اللغة التي نزل بها القرآن وبها خاطبنا الله تعالى هو الآخذ شيئاً لم يبح الله تعالى له أخذه فيأخذه ممتلكاً له مستخفياً به فوجدنا النبّاش هذه صفته فصحّ أنّه سارق ، وإذ هو سارق فقطع اليد على السارق فقطع يده واجب ، وبه نقول . وأمّا من رأى