responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 248


إذا ثبت هذا فلا بدّ من إخراج الكفن من القبر لأنّه الحرز فإن أخرجه من اللحد ووضعه في القبر فلا قطع فيه لأنّه لم يخرجه من الحرز فأشبه ما لو نقل المتاع في البيت من جانب إلى جانب ، فإنّ النبيّ صلى الله عليه وآله سمّى القبر بيتاً .
( فصل ) والكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعاً فإنّ كفن الرجل في أكثر من ثلاث لفائف أو المرأة في أكثر من خمس فسرق الزائد عن ذلك أو تركه في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طبيباً مجموعاً أو ذهباً أو فضّة أو جواهر لم يقطع بأخذ شيء من ذلك لأنّه ليس بكفن مشروع فتركه فيه سفه وتضييع فلا يكون محرزاً ولا يقطع سارقه .
( فصل ) وهل يفتقر في قطع النبّاش إلى المطالبة ؟ يحتمل الوجهين ، أحدهما : يفتقر إلى المطالبة كسائر المسروقات فعلى هذا المطالب الورثة لأنّهم يقومون مقام الميّت في حقوقه وهذا من حقوقه ( والثاني ) لا يفتقر إلى طلب لأنّ الطلب في السرقة من الأحياء شرع لئلَّا يكون المسروق مملوكاً للسارق وقد يئس من ذلك ها هنا [1] .
ثمّ يتعرّض المؤلف إلى سرقة آلة اللهو وما هو محرّم كالخمر ، وأنّه لا يقطع ، وقيل يقطع ، وسرقة الصليب . فراجع ، لم نتعرّض له طلباً للاختصار .



[1] المغني 10 : 281 .

248

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست