responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 245


محرزاً . واحتجّوا على مذهبهم بما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : ( من نبش قطعناه ) وهو حديث منكر وإنّما أخرجه البيهقي . وما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله قوله : ( لا قطع على المختفي ) قال : وهو النبّاش بلغة أهل المدينة أي بعرفهم . وأمّا الآثار فقال ابن المنذر : روي عن ابن الزبير أنّه قطع نبّاشاً وهو ضعيف . وما روي عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة أنّه وجد قوماً يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطَّاب ( ر ) فكتب فيهم إلى عمر ( ر ) فكتب عمر أن اقطع أيديهم . ثمّ يذكر المؤلَّف روايات أخرى ثمّ قال : وقد بوّب أبو داود عليه فقال : باب قطع النبّاش . . الحنفية قالوا : لا يقطع أيضاً في هذه الحال وإن كان الحرز موجوداً للموانع الأُخرى من نقصان المالية وعدم المملوكية ولأنّ المال ما يجري فيه الرغبة والضنّة به والكفن ينفر عنه كلّ من علم أنّه كفن به ميّت إلَّا نادراً من الناس ، ولأنّ شرع الحدّ للانزجار والحاجة إليه لما يكثر وجوده ، فأمّا ما يندر فلا يشرع فيه ، وكذلك الخلاف إذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميّت . الحنفية قالوا : لو اعتاد لصّ سرقة أكفان الموتى ، فللإمام أن يقطعه سياسة لا حدّا ، وهو محمول على ما رووه من الأحاديث والآثار إن صحّت . اتّفق الأئمة على أنّ القطع لا يكون إلَّا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع من المال ، فإذا جمع الثياب في البيت ثمّ ضبط قبل أن يحملها فلا قطع عليه وكذلك إذا شعر به أهل الدار فترك المتاع بعد حزمه وهرب ثمّ ضبط خارج الدار ولم يكن معه مسروقات ، فلا قطع عليه لأنّ الدار كلَّها حرز واحد ، ولكن للحاكم أن يعزّره في هذه الحال بما يراه من السجن والغرامة والضرب وغير ذلك [1] . ثمّ يتعرّض المؤلف إلى حكم : إذا سرق مسلم من



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 179 .

245

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست