responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 242


ونحوه المرسل [1] كالموثّق : « في النبّاش إذا أُخذ أوّل مرّة عُزّر ، فإن عاد قُطع » .
وإطلاقهما بعدم قطع النبّاش إلَّا مع اعتياده النبش ظاهر فيما قدّمناه عن الصدوق في الكتابين .
ونحوهما في ذلك القريب [2] من الصحيح الآخر : « عن رجل أُخذ وهو ينبش ، قال : لا أرى عليه قطعاً إلَّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً فأقطعه » .
وقد حملها الأصحاب على مجرّد النبش الخالي عن أخذ الكفن ، جمعاً بينها وبين النصوص المتقدّمة بحملها على سرقة الكفن كما هو ظاهرها ، ولا سيّما الأخبار المشبّهة منها بالسرقة ، بناءً على ما سبق وحمل على هذه ما عرفته .
والجمع بينها وإن أمكن بما يوافق قوله إلَّا أنّ كثرة تلك الأخبار وشهرتها شهرة قريبة من الإجماع المحتمل الظهور المصرّح به فيما مرّ من الكتب ترجح الجمع الأوّل فالقول به متعيّن .
( ولو تكرّر ) منه النبش المجرّد عن أخذ الكفن قُطع بمقتضى هذه المعتبرة .
( و ) في هذه الصورة لو ( فات ) النبّاش ( السلطان ) أي هرب منه فلم يقدر عليه ( جاز ) له كما في كلام كثير ولغيره أيضاً كما في ظاهر إطلاق العبارة ( قتله ردعاً ) لغيره من أن ينال مثل فعله ، ولم أجد الخلاف فيه إلَّا من الشيخ في كتابي الحديث [3] فلم يفرّع القتل على الفوات من السلطان ، بل على إقامة الحدّ عليه



[1] الوسائل 18 : 514 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 16 .
[2] الوسائل 18 : 513 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 11 .
[3] التهذيب 10 : 118 ، الحديث 88 ، والاستبصار 4 : 247 ، الحديث 15 .

242

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست