responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


كلامه ، واختاره الفاضل في الإرشاد [1] لإطلاق الأخبار بقطع النبّاش وسارق الكفن على الإطلاق .
وفيه منع ثبوته في جميعها ، لما مضى من ظهور جملة منها في الاشتراط ، وبها يقيّد باقيها ، مع احتمال اختصاصها بحكم التبادر بسارق الكفن الذي يبلغ قيمته النصاب كما هو الغالب أيضاً .
وربما قيل بالتفضيل بين المرّة الأُولى فالأوّل ، والثانية والثالثة فالثاني ، وعليه الحلَّي في أوّل كلامه ، مستنداً في الأوّل إلى ما قدّمناه من عموم الأدلَّة وخصوص النصوص المشبّهة ، وفي الثاني إلى أنّه مفسد فيقطع للإفساد .
وفيه ما مضى سابقاً ، مع أنّه شاذّ ، وهو قد رجع عنه ، وما وقفت على من استدلّ للقول الثاني بما أشار إليه الماتن بقوله : ( لأنّه ) أي قطعه ( ليس حدّا للسرقة بل لحسم الجرأة ) .
وفيه زيادة على ما عرفته من ورود الإشكال المتقدّم عليه مخالفة لظاهر النصوص المتقدّمة المشبّهة للنبّاش بالسارق ، الظاهرة من جهة التشبيه في كون السبب في الحدّ هو السرقة من غير اعتبار خصوصيّة للنبش وأخذ الكفن في حدّه .
( ولو نبش ولم يأخذ الكفن عزّر ) بما يراه الحاكم لفعله المحرّم ، فيعزّر كما مرّ .
وللقريب [2] من الصحيح : « عن النبّاش ، قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزّر » .



[1] إرشاد الأذهان 2 : 183 .
[2] الوسائل 18 : 513 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 13 .

241

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست