responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 243


ثلاث مرّات ، وحكي عن الجامع [1] ، ولم أقف على نصّ يقتضي شيئاً من ذلك .
نعم في المرسل [2] بغير واحد القريب من الصحيح به وبابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : « أُتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نبّاش ، فأخذ عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ، ثمّ أمر الناس فوطئوه حتّى مات » . ونحوه مرسل [3] آخر .
وليس فيهما تكرار الفعل ولا الفوت من السلطان إلَّا أن يُحملا عليهما جمعاً ، وهو حسن للاحتياط في الدم ، وظاهر العبارة عدم وجوب القتل كما هو ظاهر الأكثر .
قيل : وأوجبه الشيخ ، وهو أحوط مع تكرّر النبش مرّات خلالها ثلاثاً ، وإلَّا فلعلّ الترك أحوط » [4] .



[1] الجامع للشرائع : 562 - 563 .
[2] الوسائل 18 : 511 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 3 .
[3] الوسائل 18 : 514 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 17 .
[4] رياض المسائل 10 : 177 - 181 .

243

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست