نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 243
ثلاث مرّات ، وحكي عن الجامع [1] ، ولم أقف على نصّ يقتضي شيئاً من ذلك . نعم في المرسل [2] بغير واحد القريب من الصحيح به وبابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : « أُتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نبّاش ، فأخذ عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ، ثمّ أمر الناس فوطئوه حتّى مات » . ونحوه مرسل [3] آخر . وليس فيهما تكرار الفعل ولا الفوت من السلطان إلَّا أن يُحملا عليهما جمعاً ، وهو حسن للاحتياط في الدم ، وظاهر العبارة عدم وجوب القتل كما هو ظاهر الأكثر . قيل : وأوجبه الشيخ ، وهو أحوط مع تكرّر النبش مرّات خلالها ثلاثاً ، وإلَّا فلعلّ الترك أحوط » [4] .
[1] الجامع للشرائع : 562 - 563 . [2] الوسائل 18 : 511 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 3 . [3] الوسائل 18 : 514 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 17 . [4] رياض المسائل 10 : 177 - 181 .
243
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 243