responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 240


وفي آخر [1] : « إنّ عليّاً عليه السلام قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ قال : إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » .
وفي ثالث [2] : « إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، حدّه أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب » الخبر .
وفي رابع [3] : « يقطع النبّاش ، وقال : هو سارق وهتّاك الموتى » .
والقطع على النبّاش في جملة منها وإن كان مطلقاً يشمل ما لو لم يكن للكفن سارقاً ، إلَّا إنّه مقيّد بالإجماع على أنّه لا يقطع بمجرّد النبش أوّلًا كما هو ظاهر إطلاقها ، مع أنّ من تتبّع أكثر النصوص بعد ضمّ بعضها إلى بعض يظهر أنّ المراد من النبّاش حيث يُطلق هو سارق الكفن .
( ويشترط ) في القطع به ( بلوغه النصاب ) مطلقاً ، وفاقاً لأكثر الأصحاب على الظاهر المصرّح به في كلام بعض ، للأصل ، وعموم ما دلّ على اعتباره في القطع بمطلق السرقة ، وخصوص تشبيه النبّاش بالسارق في جملة من النصوص المتقدّمة ، وفيها الصحيح وغيره الظاهر في مساواتهما في الشرائط ، بل ظاهر بعضها التعليل بكونه سارقاً .
( وقيل : لا يشترط ) منه ، كما عن الشيخ [4] ، والقاضي [5] ، والحلَّي في آخر



[1] الوسائل 18 : 513 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 12 .
[2] الوسائل 18 : 510 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 2 .
[3] الوسائل 18 : 511 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 5 .
[4] المبسوط 8 : 34 .
[5] المهذّب 2 : 542 .

240

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست