نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 239
الإيضاح [1] ، والكنز والتنقيح [2] . ولا ينافيه ما في المقنع [3] والفقيه [4] من عدم القطع على النبّاش إلَّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً ، لاحتماله كمستنده الآتي الاختصاص بما إذا كان نبّاشاً لم يسرق الكفن لا مطلقاً ، مع أنّه معلوم النسب ، فلا يقدح خروجه في انعقاد الإجماع على خلافه جدّاً . والأصل في القطع بسرقته بعد الإجماع المحكي في السرائر [5] والغنية [6] النصوص المستفيضة . ففي الصحيح [7] : « يقطع الطرّار والنبّاش ولا يقطع المختلس » . وفي آخر [8] : « أنّ عليّاً عليه السلام قطع نبّاشاً » . وفي ثالث [9] : « حدّ النبّاش حدّ السارق » . وفي الخبر [10] : « يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء » .
[1] إيضاح الفوائد 4 : 533 . [2] التنقيح الرائع 4 : 381 . [3] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 37 . [4] من لا يحضره الفقيه 4 : 47 ، الباب 12 حدّ السرقة ، الحديث 23 . [5] السرائر 3 : 515 . [6] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 . [7] الوسائل 18 : 512 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 10 . [8] الوسائل 18 : 512 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 9 . [9] الوسائل 18 : 512 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 1 . [10] الوسائل 18 : 511 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 4 .
239
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 239