responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 239


الإيضاح [1] ، والكنز والتنقيح [2] .
ولا ينافيه ما في المقنع [3] والفقيه [4] من عدم القطع على النبّاش إلَّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً ، لاحتماله كمستنده الآتي الاختصاص بما إذا كان نبّاشاً لم يسرق الكفن لا مطلقاً ، مع أنّه معلوم النسب ، فلا يقدح خروجه في انعقاد الإجماع على خلافه جدّاً .
والأصل في القطع بسرقته بعد الإجماع المحكي في السرائر [5] والغنية [6] النصوص المستفيضة .
ففي الصحيح [7] : « يقطع الطرّار والنبّاش ولا يقطع المختلس » .
وفي آخر [8] : « أنّ عليّاً عليه السلام قطع نبّاشاً » .
وفي ثالث [9] : « حدّ النبّاش حدّ السارق » .
وفي الخبر [10] : « يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء » .



[1] إيضاح الفوائد 4 : 533 .
[2] التنقيح الرائع 4 : 381 .
[3] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 37 .
[4] من لا يحضره الفقيه 4 : 47 ، الباب 12 حدّ السرقة ، الحديث 23 .
[5] السرائر 3 : 515 .
[6] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .
[7] الوسائل 18 : 512 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 10 .
[8] الوسائل 18 : 512 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 9 .
[9] الوسائل 18 : 512 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 1 .
[10] الوسائل 18 : 511 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 4 .

239

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست